فهرس الكتاب

الصفحة 1259 من 2662

المسألة الثانية: ضمان ما لم يجب إذا لم يكن مآله إلى الوجوب:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم الضمان.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لم يجب وليس مآله إلى الوجوب ما يأتي:

1 -الصداق في العقد الباطل قبل الدخول فإنه غير واجب في العقد، ولن يؤول إلى الوجوب لعدم صحة النكاح، ولو حصل الدخول كان الواجب مهر المثل لا المسمى.

2 -الإجارة في عقد الإجارة الفاسدة فإنها غير واجبة بالعقد لفساده، ولو استوفيت المنفعة لكان الواجب أجرة المثل وليس المسمى.

3 -ثمن المبيع في العقد الفاسد، فإنه غير واجب بالعقد لفساده ولا يؤول إلى الوجوب؛ لأنه لو أتلف المشتري المبيع كان الواجب قيمة المثل وليس المسمى.

4 -ضمان الأمانات فإنه غير واجب ولا يؤول إلى الوجوب.

الفرع الثاني: حكم الضمان.

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم.

ضمان ما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب لا يصح.

الأمر الثاني: التوجيه.

وجه عدم صحة ضمان ما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب: أن الضمان للوفاء بالحق المضمون، وما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب لا يمكن الوفاء به لعدم وجوبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت