فهرس الكتاب

الصفحة 1755 من 2662

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها [1] .

وذلك أن المساقاة والمزارعة نوع من الشركة فيدل على جواز مشاركة المسلم لغيره في سائر أنواعها.

الجانب الثاني: توجيه منع مشاركة المسلم لغيره إذا ولي البيع والشراء:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -ما تقدم في توجيه الجواز حيث اشترط للجواز ألا يلوا البيع والشراء.

2 -أنهم يتعاملون بالربا فلا يؤمن أن يتعاملوا به إذا ولوا هم البيع والشراء.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

حكم الشركة الوضعي: الجواز فلكل واحد من الشريكين فسخها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه كون حكم الشركة الوضعي الجواز: أنها في حق الشريك وكالة وتفويض في التصرف، والوكالة عقد جائز كما تقدم فتكون الشركة كذلك.

(1) صحيح مسلم، باب المساقاة (155) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت