فهرس الكتاب
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها [1] .
وذلك أن المساقاة والمزارعة نوع من الشركة فيدل على جواز مشاركة المسلم لغيره في سائر أنواعها.
الجانب الثاني: توجيه منع مشاركة المسلم لغيره إذا ولي البيع والشراء:
وجه ذلك ما يأتي:
1 -ما تقدم في توجيه الجواز حيث اشترط للجواز ألا يلوا البيع والشراء.
2 -أنهم يتعاملون بالربا فلا يؤمن أن يتعاملوا به إذا ولوا هم البيع والشراء.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم الشركة الوضعي: الجواز فلكل واحد من الشريكين فسخها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه كون حكم الشركة الوضعي الجواز: أنها في حق الشريك وكالة وتفويض في التصرف، والوكالة عقد جائز كما تقدم فتكون الشركة كذلك.
(1) صحيح مسلم، باب المساقاة (155) .