فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 2662

1 -أن الأصل في العقود الإباحة فيقتصر في المنع على مورد النص وهو البيع الوارد بقوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [1] .

2 -أن ما سوى البيع من العقود يقل وقوعه بعد نداء الجمعة فلا تكون إباحته مفضية إلى تفويت صلاة الجمعة أو بعضها.

وفيه مسألتان هما:

1 -أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام.

2 -حكم البيع.

المسألة الأول: أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -بيع المأكولات والمشروبات لمن يعمل منها المسكر، كالعصير والعنب والتمر، والسكر، والحبوب، من ذرة، أو شعير، أو غير ذلك.

2 -بيع الدار لمن يتخذها لممارسة الحرام.

3 -بيع الجارية لمن يؤجرها لفعل الفاحشة.

4 -بيع السلاح في الفتنة.

5 -بيع السلاح على الحربى.

6 -بيع السلاح على قطاع الطريق.

7 -بيع الأواني لمن يشرب بها المسكر.

(1) سورة الجمعة [9] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت