1 -أن الأصل في العقود الإباحة فيقتصر في المنع على مورد النص وهو البيع الوارد بقوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} [1] .
2 -أن ما سوى البيع من العقود يقل وقوعه بعد نداء الجمعة فلا تكون إباحته مفضية إلى تفويت صلاة الجمعة أو بعضها.
وفيه مسألتان هما:
1 -أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام.
2 -حكم البيع.
المسألة الأول: أمثلة بيع المباح لمن يستعمله في الحرام:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -بيع المأكولات والمشروبات لمن يعمل منها المسكر، كالعصير والعنب والتمر، والسكر، والحبوب، من ذرة، أو شعير، أو غير ذلك.
2 -بيع الدار لمن يتخذها لممارسة الحرام.
3 -بيع الجارية لمن يؤجرها لفعل الفاحشة.
4 -بيع السلاح في الفتنة.
5 -بيع السلاح على الحربى.
6 -بيع السلاح على قطاع الطريق.
7 -بيع الأواني لمن يشرب بها المسكر.
(1) سورة الجمعة [9] .