فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 2662

الأمر الأول: الاستدلال:

الدليل على انتهاء المنع من البيع بانقضاء الصلاة قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [1] حيث علق الانتشار في الأرض، والابتغاء من فضل الله بانقضاء الصلاة، وخروج الوقت مثله، إذ لا مجال لانقضاء الصلاة بعده.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه انتهاء وقت منع البيع بانقضاء الصلاة أو خروج وقتها: أن المنع منع البيع لسد الذريعة المفضية إلى تفويتها، فإذا قضيت الصلاة أو خرج وقتها لم يكن البيع مفوتًا لها، فيعود إلى أصله وهو الإباحة.

المسألة السادسة: ما يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان ما يصح من العقود.

2 -توجيه صحتها.

الفرع الأول: بيان ما يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني:

يصح من العقود بعد نداء الجمعة الثاني كل ما سوى البيع ومن ذلك ما يأتي:

1 -النكاح.

2 -القرض.

3 -الرهن.

4 -الإجارة.

5 -إمضاء البيع.

6 -فسخ البيع.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة ما سوى البيع من العقود ما يأتي:

(1) سورة الجمعة [10] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت