فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا ... لم يصح".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

1 -الأمثلة.

2 -حكم الوكالة.

3 -التصرف في محلها.

4 -التصرف الصحيح بهذه الوكالة.

من أمثلة الوكالة في البيع الفاسد ما يأتي:

1 -التوكيل في بيع ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء.

2 -التوكيل في بيع المحرم، كالخمر والميتة والكلب والخنزير.

3 -التوكيل في بيع المجهول، كبيع الغائب من غير وصف، وبيع المعدوم من غير وصف.

4 -التوكيل في بيع ملك الغير بغير حق كبيع المسروق والمغصوب.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت