فهرس الكتاب

الصفحة 1715 من 2662

الجانب الأول: الضمان:

الضمان بالقبض بعكس الضمان بعدم القبض، فعلى القول بجواز القبض لا يلزم الضمان، وعلى القول بعدم جواز القبض يلزم الضمان.

الجاف الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول بعدم الضمان.

2 -توجيه القول بالضمان.

الجزء الأول: توجيه القول بعدم الضمان:

وجه القول بعدم الضمان: أن القبض مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.

الجزء الثاني: توجيه القول بالضمان:

وجه القول بالضمان: أن القبض غير مأذون فيه فيكون القبض تعديًا، والتعدي يوجب الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت