فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 2662

3 -القول بأن الشافع رضي بالضرر بالصلح فيسقط حقه في الشفعة من غير بدل محل نظر؛ لأنه إنما رضي بتحمل الضرر بمقابل ولم يتحمله مجانًا.

وفيه مسألتان هما:

1 -سقوط الشفعة عند المبطلين للصلح عنها.

2 -سقوط الشفعة عند المجوزين للصلح عنها.

المسألة الأولى: سقوط الشفعة عند المبطلين للصلح عنها:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

من قال ببطلان الصلح عن حق الشفعة قال ببطلانها به.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه القول ببطلان الشفعة بالصلح عنها بما وجه به بطلان الصلح عنها.

المسألة الثانية: سقوط الشفعة بالصلح عنها عند المجوزين له:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

من قال: إن الصلح عن الشفعة صحيح قال: إن الشفعة لا تبطل به.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم بطلان الشفعة بالصلح عنها بما وجه به تصحيح الصلح عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت