فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 2662

الفرع الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: أن الشفعة لدفع ضرر الشركة فإذا رضي الشريك بالضرر سقط حقه فيها ولم يجز له أخذ البدل؛ لأن حق الشفعة ليس بمال فلا يجوز أخذ البدل عنه.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الشفعة حق آدمي محض فجاز له أن يصاع عنه كسائر حقوقه.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح.

وجه ترجيح القول بصحة الصلح عن حق الشفعة: أن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.

الفولح الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -أن القول بأن حق الشفعة ليس بمال محل نظر؛ لأنه يؤول إلى المال؛ لأن المشفوع فيه يضم بسبب الشفعة إلى ملك الشافع.

2 -أن القول: بأن أخذ العوض عن الضرر المعنوي لا يجوز محل نظر؛ لأنه مجرد دعوى لا دليل عليه، والأصل الجواز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت