فهرس الكتاب

الصفحة 1686 من 2662

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل إذا كان مثل ما قدره الموكل: أنه وافق المأذون فيكون مأذونًا فيه، وقد تحقق به ما أراده الموكل فيكون الشراء به صحيحًا.

المسألة الثانية: إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان حكم الشراء.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان ممن الشراء أكثر مما قدره الموكل صح الشراء وضمن الوكيل الزيادة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه صحة الشراء.

2 -توجيه ضمان الوكيل للزيادة.

الأمر الأول: توجيه صحة الشراء:

وجه صحة شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل ولو كان أكثر مما قدر: أن المقدر داخل في ثمن الشراء فيكون مأذونًا فيه، فيصح الشراء به؛ للإذن فيه.

الأمر الثاني: تضمين الوكيل للزائد:

وجه تضمين الوكيل للزيادة: أنه بذلها للبائع من غير إذن ولا رضا فيضمنها كما لو تبرع بها من مال الموكل من غير إذنه ولا رضاه.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر.

2 -إذا كان ثمن الشراء أقل مما قدر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت