فهرس الكتاب

الصفحة 2442 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -إذا طالب بها المورث.

2 -إذا لم يطالب بها.

وفيه مسألتان:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا طالب المورث بالشفعة ورثت به.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه إرث الشفعة إذا طالب بها المورث: أنها تصبح حقًا من حقوقه فتورث عنه كأي نوع من أنواع التركة.

وفيه ثلاث مسائل:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت