فهرس الكتاب

الصفحة 2615 من 2662

المطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -إذا كان قول كل منهما يكذبه العرف.

2 -إذا كان قول كل منهما لا يكذبه العرف.

3 -إذا كان العرف يكذب قول أحدهما دون الآخر.

المسألة الأولى: إذا كان قول كل منهما يكذبه العرف.

وفيه فرعان هما:

1 -المثال.

2 -الحكم.

الفرع الأول: المثال:

من أمثلة تكذيب العرف لقول كل من الجاعل والعامل: أن يدعي العامل أن الجعل ألف ويدعي الجاعل أنه مائة، وقيمة العمل في الواقع خمسمائة.

الفرع الثاني: بيانه الحكم:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان قول كل من الجاعل والعامل يكذبه العرف، فإنه لا يقبل قول واحد منهما ويعمل بالعرف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول قول كل من الجاعل والعامل إذا كان يكذبهما العرف: أنه لا يمكن تصديق واحد منهما فتبطل أقوالهما ويرجع إلى العرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت