وفيه مطلبان هما:
1 -بيان الصيغ.
2 -التوجيه.
ليس للوديعة صيغ محددة فتنعقد بكل ما يدل عليها، ومن ذلك ما يأتي:
1 -أن يقول المودع للوديع: خذ هذا المال وديعة فيأخذه.
2 -أن يقول المودع للوديع: إجعل هذا المال عندك وديعة فيأخذه.
3 -أن يقول المودع للوديع: احفظ هذا المال عندك فيأخذه.
وجه صحة الوديعة بكل ما يدل عليها: أنه لم يرد لها ألفاظ محددة في الشرع فيرجع فيها إلى كل ما يدل عليها عرفًا؛ لأن كل ما لم يرد له تحديد في الشرع يرجع فيه إلى العرف.