وفيه مطلبان هما:
1 -بيان من تلزمه مؤنة الرد.
2 -التوجيه.
مؤنة رد العوض بعد الإقالة على باذله، فمؤنة رد المبيع على البائع، ومؤنة رد الثمن على المشتري.
وجه كون مؤنة رد العوض على باذله: أنه أمانة في يد القابض كما تقدم، ومؤنة رد الأمانات على أهلها؛ لأن القابض لا مصلحة له في قبضها بعد الإقالة.