وفيه مسألتان هما:
1 -بيان ما يبرأ به.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان ما تحصل به البراءة:
تحصل براءة الضامن بأحد الأسباب الآتية:
1 -براءة المضمون عنه.
2 -إبراء صاحب الحق له.
3 -قضاء الحق.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -توجيه البراءة ببراءة المضمون عنه.
2 -توجيه البراءة بإبراء صاحب الحق له.
3 -قضاء الحق أو الإبراء منه.
الفرع الأول: توجيه البراءة ببراءة المضمون عنه.
وجه براءة الضامن ببراءة المضمون عنه ما يأتي:
1 -أن الضامن فرع والمضمون عنه أصل، فإذا برئ الأصل برئ الفرع.
2 -أنه إذا برئ المضمون عنه لم يبق حق يتعلق بذمة الضامن.
الفرع الثاني: توجيه براءة الضامن بإبراء صاحب الحق له.
وجه ذلك: أن الضمان حق للمضمون له، فإذا أسقطه سقط.
الفرع الثالث: توجيه براءة الضامق بقضاء الحق أو الإبراء منه.
وجه ذلك: أنه إذا قضى الحق أو أبرئ منه لم يبق له تعلق في ذمته فتبرأ.