وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -المعاوضة.
2 -التبرع به.
3 -التصرف المغير لوصفه.
وفيه أربع مسائل:
1 -أمثلته.
2 -حكمه.
3 -نفوده.
4 -ما يرتبه.
المسألة الأول: الأمثلة:
من أمثلة المعاوضة بالمغصوب ما يأتي:
1 -بيعه.
2 -إجارته.
3 -جعله ثمنًا.
4 -جعله عوض خلع.
5 -جعله عوض متلف.
6 -جعله عوض صلح
7 -جعله أرش جناية.
المسألة الثانية: حكم التصرف:
وفيه فرعان هما:
1 -الحكم التكليفي.
2 -الحكم الوضعي.