قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلًا فلا حوالة".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -صورة العبارة.
2 -الأمثلة.
3 -توجيه بطلان الحوالة.
وفيه مسألتان هما:
1 -صورة الجزء الأول.
2 -صورة الجزء الثاني.
المسألة الأولى: صورة الجزء الأول:
صورة هذا الجزء أن يحيل البائع بثمن البيع على المشتري.
المسألة الثانية: صورة الجزء الثاني:
صورة هذا الجزء أن يحيل المشتري البائع على مدين للمشتري.
المطلب الثاني: الأمثلة
وفيه مسألتان هما:
1 -مثال صورة الجزء الأول.
2 -مثال صورة الجزء الثاني.