قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -أمثلة الانتفاع.
2 -الانتفاع.
من أمثلة انتفاع المرتهن بالرهن ما يأتي:
1 -الركوب للحيوان.
2 -الحلب.
3 -الخدمة.
وفيه مسألتان هما:
1 -الانتفاع بإذن الراهن.
2 -الانتفاع بغير إذن الراهن.
المسألة الأولى: الانتفاع بإذن الراهن:
وفيها فرعان: