وفيه مسألتان هما:
1 -حكم الضمان.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الضمان.
إذا لم يرد الوديع الوديعة إلى ربها حين السفر أو الخوف فتلفت لزمه الضمان.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه لزوم الضمان للوديع إذا لم يرد الوديعة إلى ربها حين الخوف أو السفر: أنه مفرط والتفريط يوجب الضمان.