فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 2662

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ضمان الوكيل في القبض من غير المحدد إذا تعذر القبض من المحدد: أنه يعتبر متعديًا بهذا القبض وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.

وفيه مسألتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم القبض من غير معين.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة التوكيل بالقبض من غير تحديد شخص أو جهة ما يأتي:

1 -أن يقول: اقبض حقي الذي عند زيد أو قِبَل زيد.

2 -أن يقول: اصرف من حسابي ولا يحدد مصرفًا معينًا.

3 -أن يقول: اقبض حقي من الدولة ولا يعين وزارة ولا مصلحة.

المسألة الثانية: حكم القبض:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم القبض:

إذا لم يعين لوكيل القبض من يقبض منه جاز له القبض من كل من تنطبق عليه الوكالة من غير تحديد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم حصر وكيل القبض في شخص أو جهة إذا لم يحصر ذلك في الوكالة: أن الوكالة غير محصورة فيجوز له القبض من كل ما تنطبق عليه لتناولها له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت