قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وللمستودع والضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -بيان المراد بالأمين.
2 -حقه في المطالبة.
المراد بالأمين من يأتي:
1 -الوديع.
2 -المستأجر.
3 -المضارب.
4 -المرتهن.
5 -المستعير.
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا كان صاحب العين يعلم الغصب.
2 -إذا كان صاحب العين لا يعلم الغصب.
المسألة الأولى: إذا كان صاحب العين يعلم الغضب:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم المطالبة.
2 -التوجيه.