فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 2662

المسألة الأولى: حكم الضمان:

إذا دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة وأنكر الدائن الوكالة لزم الدين دفع الحق إلى الدائن.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم ضمان الحق للدائن إذا أنكر الوكالة: أن المدين فرط في دفع الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة، والمفرط يلزمه الضمان.

المسألة الثالثة: لزوم اليمين.

وفيها فرعان هما:

1 -لزوم اليمين.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: لزوم اليمين.

إذا انكر الدائن الوكالة لم يستحق الضمان إلا بيمين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للدائن ما يأتي:

1 -أن قوله يحتمل الكذب.

2 -أنه يحكم عليه بالنكول.

وفيه مسألتان هما:

1 -حكم الرجوع.

2 -التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الرجوع:

إذا ضمن المدين للدائن جاز له الرجوع على مدعي الوكالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت