المسألة الأولى: حكم الضمان:
إذا دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة وأنكر الدائن الوكالة لزم الدين دفع الحق إلى الدائن.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم ضمان الحق للدائن إذا أنكر الوكالة: أن المدين فرط في دفع الحق إلى مدعي الوكالة بلا بينة، والمفرط يلزمه الضمان.
المسألة الثالثة: لزوم اليمين.
وفيها فرعان هما:
1 -لزوم اليمين.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: لزوم اليمين.
إذا انكر الدائن الوكالة لم يستحق الضمان إلا بيمين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للدائن ما يأتي:
1 -أن قوله يحتمل الكذب.
2 -أنه يحكم عليه بالنكول.
وفيه مسألتان هما:
1 -حكم الرجوع.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الرجوع:
إذا ضمن المدين للدائن جاز له الرجوع على مدعي الوكالة.