وفيه مسألتان هما:
1 -إذا كان الراهن واحدًا.
2 -إذا كان الراهن متعددًا.
المسألة الأولى: إذا كان الراهن واحدًا:
وفيه ثلاثة فروع هي.
1 -صورة تعدد المرتهن مع انفراد الراهن.
2 -انفكاك بعض الرهن بتسديد بعض الدين.
3 -توجيه الانفكاك.
الفرع الأول: صورة تعدد المرتهن والراهن واحد:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -أن يشتري شخص سيارتين من اثنين لكل واحد سيارة ويرهنهما بيتًا.
2 -أن يشتري شخص من اثنين قطعتي أرض لكهل واحد منهما قطعة ويرهنهما مزرعة بعقد واحد.
الفرع الثاني: انفكاك بعض الرهن:
إذا تعدد المرتهن وانفرد الراهن فسدد لأحدهما انفك ما يقابل نصيبه من الرهن.
الفرع الثالث: توجيه الانفكاك:
وجه انفكاك ما يقابل نصيب من سدد له من الرهن: أن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين فإذا سدد ما في أحد العقدين انفك ما يقابله من الرهن.