فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 2662

المطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًا

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا كان الراهن واحدًا.

2 -إذا كان الراهن متعددًا.

المسألة الأولى: إذا كان الراهن واحدًا:

وفيه ثلاثة فروع هي.

1 -صورة تعدد المرتهن مع انفراد الراهن.

2 -انفكاك بعض الرهن بتسديد بعض الدين.

3 -توجيه الانفكاك.

الفرع الأول: صورة تعدد المرتهن والراهن واحد:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -أن يشتري شخص سيارتين من اثنين لكل واحد سيارة ويرهنهما بيتًا.

2 -أن يشتري شخص من اثنين قطعتي أرض لكهل واحد منهما قطعة ويرهنهما مزرعة بعقد واحد.

الفرع الثاني: انفكاك بعض الرهن:

إذا تعدد المرتهن وانفرد الراهن فسدد لأحدهما انفك ما يقابل نصيبه من الرهن.

الفرع الثالث: توجيه الانفكاك:

وجه انفكاك ما يقابل نصيب من سدد له من الرهن: أن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين فإذا سدد ما في أحد العقدين انفك ما يقابله من الرهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت