فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 2662

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تعدد المسلم فيه دون أجله ولم يبين ثمن كل نوع لم يصح المسلم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة السلم إذا تعدد المسلم فيه دون أجله ولم يبين ثمن كل نوع: الجهالة والغرر المؤديان إلى المنازعة والخصومة والضرر.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا بين ثمن ما يقابل كل أجل.

2 -إذا لم يبين ثمن ما يقابل كل أجل.

المسألة الأولى: اتحاد المسلم فيه وتعدد أجله إذا بين ثمن ما يقابل كل أجل:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم السلم.

الفرع الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -أن يسلم ألف ريال خمسمائة ريال بخمسين كيلو بر إلى شهرين، وخمسمائة ريال بستين كيلو بر أيضًا إلى أربعة أشهر.

2 -أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بعشرين لتر لبن إلى شهر، وخمسمائة ريال بثلاثين لتر لبن أيضًا إلى ثلاثة أشهر.

3 -أن يسلم مائة ريال، خمسمين بخمسة كيلوات تفاح إلى عشرة أيام وخمسين ريالًا بعشرة كيلوات تفاح أيضًا إلى عشرين يومًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت