وفيه مسألتان هما:
1 -إذا بيعت بشرط القطع.
2 -إذا بيعت من غير شرط القطع.
المسألة الأولى: إذا بيعت الرطبة ونحوها من غير الأصل بشرط القطع:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا قطعت من غير تأخير.
2 -إذا أخر القطع.
الفرع الأول: إذا قطعت من غير تأخير:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا بيعت الرطبة من غير الأصل بشرط القطع جاز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل بشرط القطع: أن المقصود منها بالبيع ظاهر مشاهد، لا جهالة فيه ولا غور، ومع شرط القطع لا يخشى اختلاط المبيع بغيره فصح لانتفاء المانع.
الفرع الثاني: إذا أخر القطع حتى نمت أو أثمرت:
وفيه أمران هما:
1 -حكم البيع.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم البيع:
إذا بيعت الرطبة بشرط القطع فأخر القطع حتى نمت أو أثمرت فاختلط الحادث بالمبيع بطل البيع.