فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 2662

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا بيعت بشرط القطع.

2 -إذا بيعت من غير شرط القطع.

المسألة الأولى: إذا بيعت الرطبة ونحوها من غير الأصل بشرط القطع:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا قطعت من غير تأخير.

2 -إذا أخر القطع.

الفرع الأول: إذا قطعت من غير تأخير:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا بيعت الرطبة من غير الأصل بشرط القطع جاز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع الرطبة ونحوها من غير الأصل بشرط القطع: أن المقصود منها بالبيع ظاهر مشاهد، لا جهالة فيه ولا غور، ومع شرط القطع لا يخشى اختلاط المبيع بغيره فصح لانتفاء المانع.

الفرع الثاني: إذا أخر القطع حتى نمت أو أثمرت:

وفيه أمران هما:

1 -حكم البيع.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم البيع:

إذا بيعت الرطبة بشرط القطع فأخر القطع حتى نمت أو أثمرت فاختلط الحادث بالمبيع بطل البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت