فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 2662

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان البيع إذا بيعت الرطبة ونحوها بشرط القطع فتركت حتى نمت أو أثمرت فاختلط الحادث بالمبيع ما يأتي:

1 -الجهالة والغرر؛ لجهالة المبيع بسبب اختلاطه بالحادث وهو ملك البائع.

2 -أن تصحيح البيع والحال ما ذكر وسيلة إلى البيع بشرط القطع والإبقاء إلى الصلاح، والوسيلة لها حكم الغاية.

3 -أن تصحيح البيع مع الاختلاط يؤدي إلى الخلاف والنزاع بين البائع والمشتري لعدم معرفة ما لكل واحد منهما.

المسألة الثانية: إذا بيعت الرطبة ونحوها دون الأصل من غير شرط القطع:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان البيع لمالك الأصل.

2 -إذا كان البيع لغير مالك الأصل.

الفرع الأول: إذا كان البيع لمالك الأصل:

وفيه أمران هما:

1 -صورة ذلك.

2 -حكم البيع.

الأمر الأول: صور بيع الرطبة ونحوها لمالك أصلها:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -أن تباع الأصول دون الظاهر من الرطبة ونحوها، ثم تباع الرطبة الظاهرة أو الثمر الظاهر على مشتري الأصول.

2 -أن تباع الرطبة ونحوها دون أصولها، ثم يبيعها مشتريها على مالك أصولها وهو البائع الأول.

الأمر الثاني: حكم البيع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت