الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الأجرة للمغصوب ونحوه أن الغاصب فوت منافعه وهي متقومة وذلك موجب للتعويض.
المسألة الثالثة: مدة الأجرة:
وفيها فرعان:
1 -بيان المدة.
2 -التوجيه.
الفرع الأولى: بيان المدة:
مدة الأجرة للمغصوب ونحوه هي فترة بقائه تحت يد الغاصب ونحوه.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه تحديد مدة الأجرة للمغصوب بفترة بقائه تحت يد الغاصب أنه ما دام تحت يد الغاصب فهو مسلوب المنفعة فتجب له الأجرة هذه الفترة لفوات منفعته فيها.
وفيه مسألتان هما:
1 -أمثلة ما ليس له أجرة.
2 -حكم الأجرة.
المسألة الأولى: أمثلة ما ليس له أجرة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -الكلب.
2 -جلد الميتة على القول بعدم طهارته بالدباغ.
3 -الصبي الذي لا يطيق العمل.
4 -العاجز عن العمل.