وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -مثاله.
2 -الشفعة به.
3 -تحديد الثمن.
من أمثلة إقرار المالك بالبيع وإنكار المدعي عليه ما يأتي:
1 -أن يقيم المالك دعوى على آخر بأنه اشترى منه الشقص وينكر المدعي عليه.
2 -أن يتحدث المالك: بأنه باع نصيبه على فلان وينكر المدعي عليه.
3 -أن يقول المالك لشريكه: إنه باع نصيبه ولا يسمى مشتريًا.
وفيه مسألتان هما:
1 -ثبوت الشفعة.
2 -التوجيه.
السالة الأولى: ثبوت الشفعة:
إذا أقر المالك بالبيع ثبتت الشفعة لشريكه عليه. ولو أنكر المدعي عليه أو لم يظهر في الصورة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الشفعة بإقرار المالك بالبيع: أن البيع هو سبب ثبوت الشفعة وقد ثبت بالإقرار فتثبت الشفعة تبعًا لثبوته.