فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 2662

المطلب الثالث عشر الإحتكار[1]

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -معنى الاحتكار.

2 -حكم الاحتكار.

3 -إجبار المحتكر على البيع.

المسألة الأولى: معنى الاحتكار:

الاحتكار جمع السلع وحبسها عن البيع انتظارًا لارتفاع أسعارها مع حاجة الناس إليها.

المسألة الثانية: حكم الاحتكار.

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان في قوت الآدميين.

2 -إذا كان في غير قوت الآدميين.

الفرع الأول: حكم الاحتكار في قوت الآدميين:

وفيه أمران هما:

1 -بيان المراد بقوت الآدميين.

2 -حكم الاحتكار.

الأمر الأول: بيان المراد بقوت الآدميين:

وفيه جانبان هما:

1 -ضابطه.

2 -أمثلته.

الجانب الأول: ضابط قوت الآدميين:

قوت الآدميين: ما لا يستغنون عنه وما به قوام حياتهم.

(1) ذكر الاحتكار هنا وإن لم يرد في الزاد؛ لأن الشارح ذكره، ولصلته بالتسعير؛ لأنه من دواعيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت