وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -معنى الاحتكار.
2 -حكم الاحتكار.
3 -إجبار المحتكر على البيع.
المسألة الأولى: معنى الاحتكار:
الاحتكار جمع السلع وحبسها عن البيع انتظارًا لارتفاع أسعارها مع حاجة الناس إليها.
المسألة الثانية: حكم الاحتكار.
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان في قوت الآدميين.
2 -إذا كان في غير قوت الآدميين.
الفرع الأول: حكم الاحتكار في قوت الآدميين:
وفيه أمران هما:
1 -بيان المراد بقوت الآدميين.
2 -حكم الاحتكار.
الأمر الأول: بيان المراد بقوت الآدميين:
وفيه جانبان هما:
1 -ضابطه.
2 -أمثلته.
الجانب الأول: ضابط قوت الآدميين:
قوت الآدميين: ما لا يستغنون عنه وما به قوام حياتهم.
(1) ذكر الاحتكار هنا وإن لم يرد في الزاد؛ لأن الشارح ذكره، ولصلته بالتسعير؛ لأنه من دواعيه.