قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإن اشترك ما يعلم عيبه لزمه وإن لم يرض موكله، فإن جهله فله رده".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 -حكم التصرف.
2 -من يكون الملك له.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى بيان الحكم:
تصرف الوكيل في قبول المعيب صحيح سواء علم عيبه أم لم يعلمه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -توجيه تصحيح أصل التصرف.
2 -توجيه تصحيح القبول.
الفرع الأول: توجيه أصل التصرف:
وجه تصحيح أصل التصرف: أن أصل التصرف وهو البيع والشراء مأذون فيه فيصح للإذن فيه.
الفرع الثاني: توجيه تصحيح القبول.
وفيه أمران هما:
1 -وجه تصحيح القبول مع العلم.
2 -وجه تصحيح القبول مع الجهل.