فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 2662

وفيه مسألتان هما:

1 -القبض.

2 -استدامة القبض.

المسألة الأول: القبض:

وفيها فرعان هما:

1 -ما يحصل القبض به.

2 -اشتراط القبض.

الفرع الأول: ما يحصل به القبض:

قبض كل شيء بحسبه والمرجع في ذلك إلى العرف، فقبض ما ينقل بنقله وحيازته، كالمكيل والموزون، وقبض مالا ينقل كالعقارات بتخليته ورفع يد الراهن الحسية عنه.

الفرع الثاني: اشتراط القبض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف في اشتراط قبض الرهن للزومه:

اختلف في اشتراط قبض الرهن للزومه على قولين:

القول الأول: أن قبض الرهن شرط للزومه فلا يلزم إلا بالقبض.

القول الثاني: أن القبض ليس بشرط فيلزم الرهن بالعقد ولو لم يقبض.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت