وفيه مسألتان هما:
1 -القبض.
2 -استدامة القبض.
المسألة الأول: القبض:
وفيها فرعان هما:
1 -ما يحصل القبض به.
2 -اشتراط القبض.
الفرع الأول: ما يحصل به القبض:
قبض كل شيء بحسبه والمرجع في ذلك إلى العرف، فقبض ما ينقل بنقله وحيازته، كالمكيل والموزون، وقبض مالا ينقل كالعقارات بتخليته ورفع يد الراهن الحسية عنه.
الفرع الثاني: اشتراط القبض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف في اشتراط قبض الرهن للزومه:
اختلف في اشتراط قبض الرهن للزومه على قولين:
القول الأول: أن قبض الرهن شرط للزومه فلا يلزم إلا بالقبض.
القول الثاني: أن القبض ليس بشرط فيلزم الرهن بالعقد ولو لم يقبض.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما: