وفيه مطلبان هما:
1 -الحجر لحظ الغير.
2 -الحجر لحظ النفس.
وفيه مسألتان هما:
1 -من لا يحجر عليه.
2 -من يحجر عليه.
المسألة الأولى: مالا يحجر عليه:
وفيها فرعان هما:
1 -من لا مال له.
2 -من يفى ماله بديونه.
الفرع الأول: من لا مال له:
وفيه أمران هما:
1 -حكم الحجر عليه.
2 -ما يعامل به.
الأمر الأول: حكم الحجر عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الذي لا مال له لا يجوز الحجر عليه، ولا تجوز مطالبته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الحجر على من لا ماله: أن الحجر لمنع التصرف في المال ومن لا مال له ليس له شيء يتصرف فيه حتى يحجر عليه فيه.