تقدم قول المؤلف:"بإذن الإمام وعدمه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 -المراد بالإمام.
2 -اعتبار الإذن منه.
المراد بالإمام: الحاكم أو من ينيبه، من وزير أو قاض أو أمير، أو رئيس جهة.
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه.
2 -إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه.
المسألة الأولى: إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم الإحياء من غير إذن.
2 -توقف الملك عليه.
الفرع الأول: حكم الإحياء:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه لم يجز الإحياء إلا بإذنه.