فهرس الكتاب

الصفحة 2547 من 2662

تقدم قول المؤلف:"بإذن الإمام وعدمه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

1 -المراد بالإمام.

2 -اعتبار الإذن منه.

المراد بالإمام: الحاكم أو من ينيبه، من وزير أو قاض أو أمير، أو رئيس جهة.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه.

2 -إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه.

المسألة الأولى: إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم الإحياء من غير إذن.

2 -توقف الملك عليه.

الفرع الأول: حكم الإحياء:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه لم يجز الإحياء إلا بإذنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت