1 -النخيل.
2 -أشجار الفواكه.
3 -أشجار الزيتون.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الإثمار فيما تصح المساقاة عليه: ما تقدم في أن العقد على جزء الثمرة وما لا يثمر لا يتحقق به المقصود من العقد.
الفرع الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه أمران هما:
1 -أمثلته.
2 -وجه إخراجه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يثمر ما يأتي:
1 -الأثل.
2 -أشجار الزينة.
الأمر الثاني: توجيه الإخراج:
وجه إخراج ما لا يثمر مما لا تصح المساقاة عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -العلم به.
2 -كونه مشاعًا.
3 -كونه في محل العقد.
المسألة الأولى: العلم به:
وفيها فرعان هما:
1 -وجه الاشتراط.
2 -ما يخرج به.