فهرس الكتاب

الصفحة 1912 من 2662

1 -النخيل.

2 -أشجار الفواكه.

3 -أشجار الزيتون.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الإثمار فيما تصح المساقاة عليه: ما تقدم في أن العقد على جزء الثمرة وما لا يثمر لا يتحقق به المقصود من العقد.

الفرع الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلته.

2 -وجه إخراجه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يثمر ما يأتي:

1 -الأثل.

2 -أشجار الزينة.

الأمر الثاني: توجيه الإخراج:

وجه إخراج ما لا يثمر مما لا تصح المساقاة عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -العلم به.

2 -كونه مشاعًا.

3 -كونه في محل العقد.

المسألة الأولى: العلم به:

وفيها فرعان هما:

1 -وجه الاشتراط.

2 -ما يخرج به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت