وفيه مسألتان هما:
1 -ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب.
2 -ضمان ما لم يجب وليس مآله إلى الوجوب.
المسألة الأولى: ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب:
وفيها فرعان هما:
1 -الأمثلة.
2 -حكم الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لم يجب ومآله إلى الوجوب ما يأتي:
1 -الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
2 -ثمن المبيع قبل تمام البيع.
3 -عوض الخلع قبل تمام الخلع.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
ضمان ما لم يجب إذا كان يؤول إلى الوجوب صحيح.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة صحة ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [1] .
2 -دعاء الحاجة إليه في كثير من معاملات الناس.
(1) سورة يوسف، الآية [72] .