فهرس الكتاب

الصفحة 1258 من 2662

وفيه مسألتان هما:

1 -ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب.

2 -ضمان ما لم يجب وليس مآله إلى الوجوب.

المسألة الأولى: ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم الضمان.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لم يجب ومآله إلى الوجوب ما يأتي:

1 -الأجرة قبل استيفاء المنفعة.

2 -ثمن المبيع قبل تمام البيع.

3 -عوض الخلع قبل تمام الخلع.

الفرع الثاني: حكم الضمان:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -الدليل.

الأمر الأول: بيان الحكم:

ضمان ما لم يجب إذا كان يؤول إلى الوجوب صحيح.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة صحة ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [1] .

2 -دعاء الحاجة إليه في كثير من معاملات الناس.

(1) سورة يوسف، الآية [72] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت