2 -ما غيرته الصنعة عن أصله كالحلي.
3 -الثياب المختلفة.
الفقرة الثالثة: ما يرجع به:
وفيها شيئان هما:
1 -بيان ما يرجع به.
2 -التوجيه.
الشيء الأول: بيان ما يرجع به:
إذا كان الثمن التالف قيميًا كان الرجوع بقيمته.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع بقيمة القيمي: أنه تعذر الأصل والمثل فتعينت القيمة.
قال المؤلف - رحمه الله:"والسادس: أن يقبض الثمن تامًا معلومًا قدره ووصفه قبل التفرق. وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه".
سيكون الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -وجه الاشتراط.
2 -أثر الإخلال به على العقد.
3 -شروط رأس المال.
4 -جعل رأس مال السلم ما بيد المسلم إليه.
المسألة الأولى: وجه الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان وجه الاشتراط.
2 -دليله.