تقدم قول المؤلف:"وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يضمنان إن جهلا".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -المراد بالأجنبي.
2 -حكم الدفع.
المراد بالأجنبي ما عدا من تقدم ذكرهم ممن يحفظ مال الوديع أو مال رب الوديعة.
وفيه مسألتان هما:
1 -إذا أذن المودع فيه.
2 -إذا لم يأذن فيه.
المسألة الأولى: إذا أذن المودع بالدفع للأجنبي:
وفيها فرعان هما:
1 -حكم الدفع.
2 -الضمان.
الفرع الأول: حكم الدفع:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أذن المودع بدفع الوديعة للأجنبي جاز للوديع أن يدفعها إلى أجنبي أمين.