فهرس الكتاب

الصفحة 2490 من 2662

تقدم قول المؤلف:"وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يضمنان إن جهلا".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -المراد بالأجنبي.

2 -حكم الدفع.

المراد بالأجنبي ما عدا من تقدم ذكرهم ممن يحفظ مال الوديع أو مال رب الوديعة.

وفيه مسألتان هما:

1 -إذا أذن المودع فيه.

2 -إذا لم يأذن فيه.

المسألة الأولى: إذا أذن المودع بالدفع للأجنبي:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم الدفع.

2 -الضمان.

الفرع الأول: حكم الدفع:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أذن المودع بدفع الوديعة للأجنبي جاز للوديع أن يدفعها إلى أجنبي أمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت