وفيه سبع مسائل هي:
1 -توجيه الاشتراط.
2 -ما يحدد به المقدار.
3 -الأمثلة.
4 -أثر عدم تحديد القدر على العقد.
5 -التحديد بمعيار معين.
6 -تحديد مقدار الموزون بالكيل.
7 -تحديد مقدار المكيل بالوزن.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تحديد قدر المسلم فيه ما يأتي:
1 -أن عدم التحديد من بيع الغرر المنهي عنه.
2 -أن عدم التحديد يؤدي إلى الخصومة والمنازعة وذلك لا يجوز.
المسألة الثانية: ما يحدد به المقدار:
يحدد المقدار بالمعيار الشرعي للمسلم فيه إن وجد وإلا بمعياره العرفي.
المسألة الثالثة: الأمثلة:
وفيها نوعان هما:
1 -أمثلة التحديد.
2 -أمثلة عدم التحديد.
الفرع الأول: أمثلة التحديد:
من أمثلة تحديد مقدار المسلم فيه ما يأتي:
1 -تحديد المسلم فيه بألف كيلو كل كيلو بريال.
2 -تحديد المسلم فيه بثلاثة آلاف صاع من البر كل صاع بريال.