وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -القبض الفعلي.
2 -القبض الحكمي.
3 -قبض الدائن من المدين غير جنس دينه.
المسألة الأولى: القبض الفعلي:
وفيها فرعان هما:
1 -صوره.
2 -حصول القبض به.
الفرع الأول: صورة القبض الفعلي.
من صور القبض الفعلي ما يأتي:
1 -استلام العاقد للمبلغ مناولة.
2 -نقل المبلغ من حساب إلى حساب بالهاتف.
3 -ايداع أحد العاقدين للمبلغ في حساب الآخر عن طريق الصراف.
4 -ايداع أحد العاقدين المبلغ في حساب الآخر عن طريق الموظف المختص.
5 -استلام المبلغ بطريق الوكالة.
الفرع الثاني: حصول القبض به:
وفيه أمران هما:
1 -قبض الأصيل أو الوكيل مناولة.
2 -القبض في الصور الأخرى.
الأمر الأول: قبض الأصيل أو الوحيد مناولة:
قبض الأصيل أو الوكيل مناولة هو أعلى مراتب القبض، فيحصل الملك به، ويصح التصرف بناء عليه.