قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -بيان صفة يد الوكيل على ما وكل فيه.
2 -ما تزول به هذه الصفة.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -بيان الصفة.
2 -التوجيه.
3 -ما يترتب على التكييف.
المسألة الأولى: بيان الصفة:
يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة فيعتبر على ما وكل فيه كسائر الأمناء.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة: أنه قبضه بإذن مالكه لحظ مالكه، وكل من قبض الشيء بإذن مالكه لحظ مالكه خاصة فيده يد أمانة.
المسألة الثالثة: ما يترتب على هذا التكييف.
مما يترتب على هذا التكييف ما يأتي:
1 -عدم الضمان من غير تعد ولا تفريط.
2 -قبول قول الوكيل فيما يقبل فيه قول الأمين.