فهرس الكتاب

الصفحة 1740 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -بيان صفة يد الوكيل على ما وكل فيه.

2 -ما تزول به هذه الصفة.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -بيان الصفة.

2 -التوجيه.

3 -ما يترتب على التكييف.

المسألة الأولى: بيان الصفة:

يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة فيعتبر على ما وكل فيه كسائر الأمناء.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار يد الوكيل على ما وكل فيه يد أمانة: أنه قبضه بإذن مالكه لحظ مالكه، وكل من قبض الشيء بإذن مالكه لحظ مالكه خاصة فيده يد أمانة.

المسألة الثالثة: ما يترتب على هذا التكييف.

مما يترتب على هذا التكييف ما يأتي:

1 -عدم الضمان من غير تعد ولا تفريط.

2 -قبول قول الوكيل فيما يقبل فيه قول الأمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت