وفيه مطلبان هما:
1 -الخلاف في مستحق الجزء المشروط.
2 -الخلاف في غير الجزء المشروط.
وفيه مسألتان:
1 -بيان المستحق.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان المستحق.
الجزء المشروط في المساقاة للعامل، سواء ادعاه هو أو ادعاه رب الشجر.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه كون المشروط في المساقاة للعامل: أن رب الشجر يستحق الثمر بملكه للشجر فلا يحتاج إلى شرط، والعامل يستحقه بالعمل فلا بد في استحقاقه من الشرط.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان ما يقبل فيه قول العامل.
2 -بيان ما يقبل فيه قول رب الشجر.
المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول العامل:
وفيها ثلاثة فروع هي: