1 -بيانه.
2 -توجيهه.
3 -اليمين.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:
مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:
1 -الخلاف في الخيانة والتعدي والتفريط.
2 -الخلاف في التلف.
3 -الخلاف في قدر المحصول.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور:
الأمر الأول: توجيه قبول قول العامل في دعوى الخيانة والتعدي والتفريط:
وجه قبول قول العامل في ذلك ما يأتي:
1 -أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.
2 -أن الأصل عدم الخيانة والتعدي والتفريط.
الأمر الثاني: توجيه قبول قول العامل في الخلاف في التلف.
وجه قبول قول العامل في التلف: أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.
الأمر الثالث: توجيه قبول قول العامل في قدر المحصول.
وجه قبول قول العامل في قدر المحصول بما يأتي:
1 -أنه منكر للزيادة التي يدعيها رب الشجر والقول قول المنكر مع يمينه.
2 -أن الأصل عدم حصول الزيادة التي يدعيها رب الشجر فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة ترفع هذا الأصل.