فهرس الكتاب

الصفحة 1935 من 2662

1 -بيانه.

2 -توجيهه.

3 -اليمين.

الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:

مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:

1 -الخلاف في الخيانة والتعدي والتفريط.

2 -الخلاف في التلف.

3 -الخلاف في قدر المحصول.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور:

الأمر الأول: توجيه قبول قول العامل في دعوى الخيانة والتعدي والتفريط:

وجه قبول قول العامل في ذلك ما يأتي:

1 -أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.

2 -أن الأصل عدم الخيانة والتعدي والتفريط.

الأمر الثاني: توجيه قبول قول العامل في الخلاف في التلف.

وجه قبول قول العامل في التلف: أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.

الأمر الثالث: توجيه قبول قول العامل في قدر المحصول.

وجه قبول قول العامل في قدر المحصول بما يأتي:

1 -أنه منكر للزيادة التي يدعيها رب الشجر والقول قول المنكر مع يمينه.

2 -أن الأصل عدم حصول الزيادة التي يدعيها رب الشجر فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة ترفع هذا الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت