فهرس الكتاب

الصفحة 800 من 2662

قال المؤلف - رحمه الله تعالى."إذا باع دارًا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب، والسلم والرف المسمرين، والخابية المدفونة".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:

1 -ضابط ما يشمله بيع الدار.

2 -أمثلته.

3 -استثناؤه.

بيع الدار يشمل كل ما يراد للبقاء بها بإثباته فيها ببناء أو تسمير أو تركيب أو نحوه.

من أمثلة ما يدخل في بيع الدار ما يأتي:

1 -الأبواب المركبة.

2 -الرفوف المسمرة، ومنها دواليب المطابخ والمستودعات، والصيدليات والمغاسل والمرايا ونحو ذلك.

3 -المراوح واللمبات.

4 -الثريات والنجفات.

5 -المكيفات.

6 -الستائر.

7 -النخيل والأشجار.

8 -رافعات الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت