قال المؤلف - رحمه الله تعالى."إذا باع دارًا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب، والسلم والرف المسمرين، والخابية المدفونة".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -ضابط ما يشمله بيع الدار.
2 -أمثلته.
3 -استثناؤه.
بيع الدار يشمل كل ما يراد للبقاء بها بإثباته فيها ببناء أو تسمير أو تركيب أو نحوه.
من أمثلة ما يدخل في بيع الدار ما يأتي:
1 -الأبواب المركبة.
2 -الرفوف المسمرة، ومنها دواليب المطابخ والمستودعات، والصيدليات والمغاسل والمرايا ونحو ذلك.
3 -المراوح واللمبات.
4 -الثريات والنجفات.
5 -المكيفات.
6 -الستائر.
7 -النخيل والأشجار.
8 -رافعات الماء.