فهرس الكتاب

الصفحة 1729 من 2662

الأمر الأول: بيان حكم القبض:

إذا لم ينص في وكالة الخصومة على القبض ولا على المنع منه ولم يوجد قرينة تدل على القبض، فإن الوكيل والحالة هذه لا يقبض.

الأمر الثاني: التوجيه.

وجه عدم لزوم القبض لوكيل الخصومة إذا لم يوجد دليل على القبض: أن الأصل عدم القبض ولم يوجد ما يدل عليه من إذن أو قرينة فلا يلزم.

الأمر الثالث: الضمان بالقبض.

وفيه جانبان هما:

1 -بيان حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا قبض الوكيل في الخصومة من غير إذن ولا قرينة لزمه الضمان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان لوكيل الخصومة إذا قبض من غير إذن ولا قرينة: أنه يعتبر في هذه الحالة متعديًا، وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -إذا أذن له في الخصومة.

2 -إذا منع من الخصومة.

3 -إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها.

المسألة الأولى: إذا أذن في الخصومة:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت