فهرس الكتاب

الصفحة 1730 من 2662

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا أذن وكيل القبض بالخصومة كان له ذلك.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز الخصومة لوكيل القبض إذا أذن له فيها: أنه نائب عن الموكل بإذنه فيما يجوز له فعله مما تجوز النيابة فيه فجاز له ذلك كغيره.

المسألة الثانية: إذا منع من الخصومة:

وفيها فوعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم:

إذا منع وكيل القبض من الخصومة لم يجز له أن يخاصم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الخصومة لوكيل القبض إذا منع منها: أن الخصومة حق للموكل فلا يجوز لغيره فعله بغير إذنه.

المسألة الثالثة: إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها:

وفيها فوعان هما:

1 -إذا كان الوكيل أهلًا للخصومة.

2 -إذا لم يكن الوكيل أهلًا للخصومة.

الفرع الأول: إذا كان الوكيل أهلا للخصومة:

وفيه أمران هما:

1 -إذا وجد قرينة تدل على الخصومة.

2 -إذا لم يوجد قرينة تدل على الخصومة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت