الأمر الأول: إذا وجد قرينة تدل على الخصومة:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلة القرينة.
2 -حكم الخصومة.
الجانب الأول: أمثلة القرينة:
من أمثلة القرينة على تولي وكيل القبض للخصومة ما يأتي:
1 -أن يخشى من اختفاء المطالب بالحق أو هربه.
2 -أن يخشى من ضياع المستندات أو تلفها.
3 -أن يخشى من نسيان الشهود أو غيبتهم أو موتهم.
الجانب الثاني: حكم تولي وكيل القبض للخصومة:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان وكيل القبض أهلًا للخصومة ووجد قرينة على جواز توليه للخصومة جاز له أن يتولاها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تولي وكيل القبض للخصومة إذا كان أهلًا لها ووجد قرينة تدل على جواز ذلك له: أن الحصول على الحق يتوقف عليها وليس هناك ما يمنع منها فتكون جائزة كما لو أذن فيها.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة تدل على تولي وكيل القبض للخصومة:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.