فهرس الكتاب

الصفحة 1731 من 2662

الأمر الأول: إذا وجد قرينة تدل على الخصومة:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة القرينة.

2 -حكم الخصومة.

الجانب الأول: أمثلة القرينة:

من أمثلة القرينة على تولي وكيل القبض للخصومة ما يأتي:

1 -أن يخشى من اختفاء المطالب بالحق أو هربه.

2 -أن يخشى من ضياع المستندات أو تلفها.

3 -أن يخشى من نسيان الشهود أو غيبتهم أو موتهم.

الجانب الثاني: حكم تولي وكيل القبض للخصومة:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان وكيل القبض أهلًا للخصومة ووجد قرينة على جواز توليه للخصومة جاز له أن يتولاها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تولي وكيل القبض للخصومة إذا كان أهلًا لها ووجد قرينة تدل على جواز ذلك له: أن الحصول على الحق يتوقف عليها وليس هناك ما يمنع منها فتكون جائزة كما لو أذن فيها.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة تدل على تولي وكيل القبض للخصومة:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت