فهرس الكتاب

الصفحة 1483 من 2662

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان بقطع الغصن ونحوه إذا لم تمكن الإزالة بغيره: أن القطع لدفع الضرر به بما لم تمكن الإزالة بغيره فلم يجب به الضمان كقتل الصائل إذا لم يندفع إلا به.

الفقرة الثانية: الضمان إذا أمكنت الإزالة بغير القطع:

وفيها شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا أمكن إزالة الغصن ونحوه بغير القطع وجب الضمان.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان بقطع الغصن ونحوه إذا أمكنت الإزالة بغيره: أن القطع والحالة هذه تعد والتعدي يوجب الضمان كقتل الصائل مع إمكان الدفع بدونه.

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن، وساباط ودكة وميزاب".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -ما يجوز إحداثه في الدرب النافذ من غير تفصيل.

2 -ما في جواز إحداثه تفصيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت