فهرس الكتاب

الصفحة 2219 من 2662

الفرع الثاني: توجيه الخروج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

الأمر الأول: توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره:

وجه خروج المحجور عليه لحظ غيره: أنه ممنوع من التصرف في ماله لحظ الغرماء، والعارية ليست في صالحهم فلم يجز له التصرف فيها.

الأمر الثاني: توجيه خروج المحجور عليه لحظه:

وجه خروج المحجور عليه لحظه: أنه ممنوع من التصرف في ماله لمصلحته والعارية ليست في مصلحته فيمنع منها.

الأمر الثالث: توجيه خروج ولي المحجور عليه لحظه:

وجه خروج ولي المحجور عليه لحظه: أنه ممنوع من التصرف في مال موليه إلا بالتي هي أحسن، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [1] والعارية ليست أحسن للمحجور عليه؛ لأنه لا فائدة له فيها وقد تعرض ماله للتلف، فلا يجوز لوليه التصرف في ماله بالعارية.

وفيه مسألتان هما:

1 -وجه الاشتراط.

2 -ما يخرج به.

المسألة الأولى: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط جواز تصرف المعار لصحة العارية: أنه إذا لم يكن جائز التصرف لم يصح قبوله لها فلا تصح؛ لأن القبول أحد أركان عقد العارية.

(1) سورة الإسراء 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت