فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 2662

قال المؤلف - رحمة الله تعالى:"ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، وإستدامته شرط فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه".

الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب:

1 -لزوم الرهن.

2 -من يلزم بحقه.

3 -شروط اللزوم.

4 -ما يزول به اللزوم.

5 -ما يعود به اللزوم بعد زواله.

الرهن يلزم بشروط يأتي بيانها إذا تحققت لزم وإلا لم يلزم.

وفيه مسألتان هما:

1 -بيان من يلزم بحقه.

2 -التوجيه.

المسألة الأول: بيان من يلزم الرهن بعقه:

لزوم الرهن بحق الرهن دون المرتهن.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم الرهن بحق الراهن دون المرتهن: أن الحق فيه للمرتهن فإذا تنازل عنه جاز، أما الراهن فإن الحق عليه للمرتهن فلا يملك إسقاطه بغير رضاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت