قال المؤلف - رحمة الله تعالى:"ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، وإستدامته شرط فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه".
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب:
1 -لزوم الرهن.
2 -من يلزم بحقه.
3 -شروط اللزوم.
4 -ما يزول به اللزوم.
5 -ما يعود به اللزوم بعد زواله.
الرهن يلزم بشروط يأتي بيانها إذا تحققت لزم وإلا لم يلزم.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان من يلزم بحقه.
2 -التوجيه.
المسألة الأول: بيان من يلزم الرهن بعقه:
لزوم الرهن بحق الرهن دون المرتهن.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم الرهن بحق الراهن دون المرتهن: أن الحق فيه للمرتهن فإذا تنازل عنه جاز، أما الراهن فإن الحق عليه للمرتهن فلا يملك إسقاطه بغير رضاه.