قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - رحمه الله تعالى:"ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 -تسليم المبيع.
2 -قبض الثمن.
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -حكم التسليم.
2 -التوجيه.
3 -حبسه على الثمن.
المسألة الأول: حكم التسليم:
إذا تم البيع وجب على الوكيل تسليم البيع.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب تسليم البيع: أن تسليم المبيع من مقتضى عقد البيع، فالتوكيل في البيع توكيل بتسليم المبيع.
المسألة الثالثة: حبس المبيع على الثمن:
وفيها فرعان هما:
1 -معنى حبس البيع على الثمن.
2 -حكم حبس البيع على الثمن.
الفرع الأول: معنى حبس المبيع على الثمن.
معنى حبس البيع على الثمن: هو رفض تسليم المبيع حتى يتم قبض الثمن.