فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 2662

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - رحمه الله تعالى:"ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

1 -تسليم المبيع.

2 -قبض الثمن.

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -حكم التسليم.

2 -التوجيه.

3 -حبسه على الثمن.

المسألة الأول: حكم التسليم:

إذا تم البيع وجب على الوكيل تسليم البيع.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب تسليم البيع: أن تسليم المبيع من مقتضى عقد البيع، فالتوكيل في البيع توكيل بتسليم المبيع.

المسألة الثالثة: حبس المبيع على الثمن:

وفيها فرعان هما:

1 -معنى حبس البيع على الثمن.

2 -حكم حبس البيع على الثمن.

الفرع الأول: معنى حبس المبيع على الثمن.

معنى حبس البيع على الثمن: هو رفض تسليم المبيع حتى يتم قبض الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت