قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"فإن بني أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -بعد طلب الشفعة.
2 -قبل طلب الشفعة.
وفيه مسألتان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض أو زرع فيها بعد الأخذ بالشفعة كان كبناء الغاصب وغرسه وزرعه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار بناء المشتري وغرسه في الأرض وزرعه فيها بعد طلب الشفعة كبناء الغاصب وغرسه وزرعه: أنه تصرف بغير حق؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه كتصرف الغاصب.
وفيه ثلاث مسائل: